الشيخ حسين آل عصفور

20

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ويدلّ على أنّ المراد من الضمان هو المعنى الأوّل أنّهم يحكمون عليه به بمجرّد العدوان فيقولون « صار ضامناً » ولو فعل كذا ضمن مع أنّ لزوم البذل لم يحصل بذلك وإنّما حصل قبول ذمّته له وهذا معني يمكن زواله بالبراءة بل هو متعلَّق البراءة . وأمّا نفس البذل فلا يعبّر عنه بالضمان ، والبراءة إذا تعلَّقت به فإنّما يكون من نفس المال لا من الضمان الثابت بالعدوان * ( ولو أكره ) * - ه مكره * ( على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان ) * عليه لعدم التعديّ والتفريط * ( خلافاً ل‍ ) * أبي الصلاح * ( الحلبي ) * فيما * ( إذا سلَّمها بيده ، وهو ضعيف ) * جدا . وقد احتجّ بأنّه متلف بالتسليم فكان ضامناً ووافقه العلامة في التذكرة ووجه ضعفه والجواب عن هذا الاستدلال ما سبق أنّ القهر والإذن الشرعي أسقطا الضمان ، ولأنّ الإكراه صيّر فعله منسوباً إلى المكره ولأنّه محسن ، فلا سبيل له عليه . وعلى تقدير ضمانه فقراره على المكره وإنّما تظهر الفائدة في جواز مطالبة المالك له بالعين أو البذل . * ( نعم لو تمكَّن من المنع ) * منها * ( وجب ) * عليه * ( ولو ) * أخلّ بذلك و * ( لم يفعل ، ضمن ولا يجب ) * عليه في تلك الحال * ( تحمّل الضرر الكثير بذلك كالجرح وأخذ المال ) * ونحوهما ممّا يشقّ على النفس تحمّله . * ( فلو أنكرها ) * رأساً * ( وطولب باليمين ظلماً وجب ويؤدي ) * في يمينه إمّا على جهة الاستحباب أو الإيجاب . مفتاح [ 1055 ] [ في ذكر وجوب حفظ الوديعة وكيفيّته ] ثمّ إنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما * ( يجب حفظ الوديعة ) * فيه حيث يجب حفظها * ( بما جرت العادة ب‍ ) * - ه في * ( حفظها ) * من الآلات وذلك * ( كالثوب في الصندوق والدابّة في الإصطبل ) * وهو